السيد محمد صادق الروحاني

472

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4768 : تجوز المعاملة مع البنك على بيع الأسهم والسندات ، لأنها لا تخلو من دخولها إما في الإجارة ، بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور ( « 1 » ) لقاء أجرة معينة ، وإما في الجعالة على ذلك ( « 2 » ) ، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة ويستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور ( « 3 » ) . م 4769 : يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا شراؤها . نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية ( « 4 » ) فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات فإنه غير جائز وإن كان بنحو الشركة . التحويل الداخلي والخارجي م 4770 : معاملات التحويل ( « 5 » ) المالي جائزة وصحيحة ولها عدة صور سيرد بيانها في المسائل التالية . الصورة الأولى م 4771 : أن يصدر البنك صكاً ( « 6 » ) لعميله ( « 7 » ) بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل

--> ( 1 ) ( ) أي أن الشركة تدفع للبنك الأجرة على قيامه ببيع الأسهم والسندات . ( 2 ) ( ) أي أن الشركة تجعل مبلغا أو نسبة معينة من المبيعات لمن يسوق لها بيع الأسهم والسندات . ( 3 ) ( ) وهو بيع الأسهم والسندات . ( 4 ) ( ) ومعنى ذلك أن الشركة التي تصدر الأسهم باسمها إن كانت معاملاتها ربوية محرمة ، فلا يجوز شراء أسهمها ، أما لو كانت معاملاتها الربوية جزئية ولا تنطبق على جميع معاملاتها فيجوز حينئذ شراء أسهمها . ( 5 ) ( ) أي تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر ، أو من شخص إلى شخص آخر ، أو من بلد إلى بلد آخر . ( 6 ) ( ) الصك : هو المستند ، أو الوثيقة ، أو الكتاب الذي يتضمن التفاصيل المطلوبة لعملية التحويل . ( 7 ) ( ) أي للزبون الذي له أموال مودعة عند البنك .